حرية المعتقد بين القانون والتشريع

إن حرية المعتقد أو الدين في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.

وكالة عربي اليوم الإخبارية

قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد يتمثل في “معتقدات في وجود إله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد”، وكما هو معروف، إن الديانات والمعتقدات تجلب السكينة والأمل إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة، إلا أنها من ناحية أخرى كانت مصدراً للتوتر والصراعات، هذا التعقيد، بجانب صعوبة تعريف الدين أو المعتقد ينعكسان في التاريخ النامي لحماية حرية المعتقد في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

شهد القرن العشرين بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بـ حرية المعتقد وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية هذه الحرية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن: (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره)، كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين وذلك من بين ما أقره به من حقوق وحريات.

وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتناول مادة واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكن نظراً لتعقد الموضوع الذي تعالجه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاعتبارات السياسية اللصيقة بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محلاً لاتفاقية دولية حتى الآن.

وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس حرية المعتقد سيشار إليه فيما بعد بإعلان 1981، وإن كان إعلان عام 1981 يفتقر إلى الطبيعة الإلزامية ولا يتضمن النص على آلية للإشراف على تنفيذه إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لهذا النوع من الحريات.

عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.

اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. النفقة والحضانة

قد يعجبك ايضا